العلامة الحلي
317
قواعد الأحكام
ولو أحس بداخل طول استحبابا ، ولا يفرق بين داخل وداخل . ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة ، والحمد في الإخفاتية ، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية . وتجب المتابعة ، فلو رفع أو ركع ( 1 ) أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام ، والناسي يعود . ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع ، وإبقاء آية يقرأها حينئذ ، ويقدم ( 2 ) الفضلاء في الصف الأول ، والقيام إلى الصلاة عند " قد قامت الصلاة " ( 3 ) ، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين ، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة ، والقطع للفريضة ( 4 ) مع إمام الأصل ، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق . ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية ، وصحيح بأبرص مطلقا ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ( 5 ) ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل . وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط ، ومن يقدمه
--> ( 1 ) في المطبوع : " فلو ركع أو رفع " . ( 2 ) في المطبوع : " وتقديم " ، وفي ( أ ، ج ) : " تقدم " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " قد قامت " . ( 4 ) في المطبوع : " والقطع في الفريضة " ، وفي ( أ ) : " وقطع الفريضة " ، وفي ( د ) : " وقطع الصلاة " . ( 5 ) في ( ب ) : " ومفلوج وأغلف " .